سليمان بن الأشعث السجستاني
369
سنن أبي داود
1634 - حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي ، ثنا إبراهيم - يعنى ابن سعد - قال : أخبرني أبي ، عن ريحان بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوى " قال أبو داود : رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم ، ورواه شعبة عن سعد قال : " لذي مرة قوي " والأحاديث الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها " لذي مرة قوي " وبعضها " لذي مرة سوي " وقال عطاء بن زهير : إنه لقى عبد الله بن عمرو فقال : إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي . ( 25 ) باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني 1635 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغنى " . 1636 - حدثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بمعناه ، قال أبو داود : ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ، ورواه الثوري عن زيد قال : حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . 1637 - حدثنا محمد بن عوف الطائي ، ثنا الفريابي ، ثنا سفيان ، عن عمران البارقي ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني ، إلا في سبيل الله ، أو ابن السبيل ، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك " قال أبو داود : ورواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( 26 ) باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ 1638 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا أبو نعيم ، حدثني سعيد عبيد الطائي ، عن بشير بن يسار ، زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره ،